ثانوية الحسين السلاوي
  مادة التربية الإسلامية
 

 
 

خطاطات دروس التربية الإسلامية للأولى باكالوريا 

الدرس الأول : قيم التواصل و ضوابطه 

الدرس الثاني : من أساليب الحوار في القرآن و السنة

الدرس الثالث : الإختلاف آدابه و تدبيره

الدرس الرابع : الإعلام والتوعية الصحية

لدرس الرابع : الإيمان و الصحة النفسية

الدرس السادس : العفة و دورها في محاربة الفواحش و حفظ الصحة

الدرس السابع : مبدأالإستخلاف في المال في التصور الإسلامي

الدرس الثامن : العقود العوضية الخصائص و المقاصد

الدرس التاسع : العقود العوضية: الخصائص و المقاصد

الدرس العاشر : نظام العقود التبرعية: الخصائص و المقاصد

الدرس الحادي عشر : نظام الإرث في الإسلام أركانه و مقاصده

---------------------------------------------------

أصل الفريضة بسهولة

أولا : لا بد أن تعلم أن الفرائض حسب الورثة أنواع ثلاثة

 

النوع الأول :

فريضة اشتملت على ورثة بالتعصيب فقط

مثلا :

·        ابن فقط

·        خمسة أبناء

·        ابن وبنت

·        إخوة أشقاء

في هذه الحالة فأصل الفريضة بحسب عددهم

مثلا :

·        ابن فقط : أصل الفريضة 1 .

·        خمسة أبناء : أصل الفريضة 5 .

·        ابن وبنت : أصل الفريضة 3 . ، باعتبار للذكر مثل حظ الأنثيين

·        إخوة أشقاء : أصل الفريضة عددهم

 

 

3

ترث البنت مع الابن بالتعصيب

ابن

2

بنت

1

 

النوع الثاني :

فريضة اشتملت على ورثة بالتعصيب ومعهم وارث واحد بالفرض فقط

مثلا :

·        خمسة أبناء . وزوجة

·        أخ شقيق . أخت شقيقة . أم

·        أب . أم

 

في هذه الحالة فأصل الفريضة مقام سهم صاحب الفرض

مثلا :

·        خمسة أبناء ( عصبة ) الزوجة ( الثمن ) ، أصل الفريضة 8 8

 

 

 

8

عصبة

5 أبناء

7

الثمن لوجود الفرع

زوجة

1

 

·        أخ شقيق وأخت شقيقة ( عصبة ) أم ( السدس ) أصل الفريضة 66

 

 

6

عصبة للباقي

أخ شقيق وشقيقة

5

السدس لوجود تعدد الإخوة

أم

1

 

 

·        أب (عاصب) . الأم (الثلث ) أصل الفريضة 3 3

 

 

3

عاصب للباقي

أب

2

الثلث

أم

1

 

 

 

النوع الثالث :

فريضة اشتملت على أكثر من وارث بالفرض سواء معهم عصبة أم لا

مثلا :

·        زوجة . أم . بنت

·        زوج . أم . ابن

·        بنت . بنت الابن . أخت شقيقة

في هذه الحالة ننظر إلى مقامات أسهم أصحاب الفروض بأربع نظرات (تماثل. تباين . تداخل . توافق)

 

في حالة التماثل مثل ( 6 و 6 ) اكتفينا بواحد أصل الفريضة 6

في حالة التباين مثل ( 3 و 4) أو ( 2 و 3 ) أصل الفريضة ناتج ضرب أحدهما في الآخر ( 3 و 4 . أصل الفريضة 12 ) ( 2 و 3 . أصل الفريضة 6 )

في حالة التداخل  مثل ( 2 و 4 ) أو ( 3 و 6 ) أصل الفريضة باعتبار الأكبر  ( 4 في المجموعة الأولى و 6 في المجموعة الثانية )

في حالة التوافق مثل ( 8 و 6 ) أو ( 6 و 4 ) أصل الفريضة حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر أي نصفه ( 8 نضربها في 3 أو العكس ) و ( 6 نضربها في 2 )

 

وبمفهوم الرياضيات : فإننا نبحث عن القاسم المشترك الأصغر ، وهو أقل عدد ممكن يصح أن يقسم على مقامات أسهم أصحاب الفروض دون أن يحدث كسرا

 

 

 

24

الثمن

زوجة

3

النصف

بنت

12

السدس

أم

4

الباقي للعاصب

5

 

الثمن مقامه 8 .. النصف مقامه 2 .. السدس  مقامه  6

فالرقم 2 داخل في 8  و 6 .. فنأخذ 8 و 6

و 8 مع 6 بينهما توافق فنضرب احدهما في نصف الآخر والنتيجة 24


قَوَاعدُ تأصيل الفريضة

التأصيل

                  

- تعريفه لغة: تفعيل من الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره.

- واصطلاحاً: معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسرِ.

فمثلا: مسألة فيها نصف مع سدس، فأقل عدد تستخرج منه سهام الفرضين ستة وهي أصل المسألة.

          أصول المسائل

أصول المسائل منها المتفق عليها، ومنها المختلف فيها.

أ- فالمتفق عليها سبعة:

وهي: (اثنان)، و(ثلاثة)، و(أربعة)، و(ستة)، و(ثمانية)، و(اثنا عشر)، و(أربعة وعشرون).

ب- والمختلف فيها اثنان:

وهما: (ثمانية عشر)، و(ستة وثلاثون).

- فالأصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي كما تقدم: (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).

- والأصل (ثمانية عشر) ناتج عن اجتماع (السدس مع ثلث الباقي) والأصل (ستة وثلاثون) ناتج عن اجتماع (السدس مع الربع وثلث الباقي).

- وهذان الأصلان المختلف فيهما لا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد) عند  من يورث الإخوة مع الجد.

 

مصطلحات فرضية:

- المراد بالسهام: نصيب الفرض أو التعصيب من أصل المسألة.

- والمراد بالمسألة: تعيين الفروض بعد معرفة أصحابها مع صرف النظر عن مستحق كل فرض.

- والمراد بالصورة: تعيين الفروض مع تعيين مستحق كل فرض، وهذا لا يتم إلا بعد التأصيل.

طرق معرفة أصول المسائل :

- تبين لك من تعريف التأصيل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة.

-  وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسهم- للذكر مثل حظ الأنثيين- ويسمى عدد الرؤوس أًصلا تجوزاً.

                   أصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد :

- إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلها: مخرج ذلك الفرض.

أمثلة:

1- إذا كان في المسألة (نصف) فقط كشقيقة وعم فالأصل (اثنان).

2- إذا كان في المسألة (ثلث) فقط كأم وأب فالأصل (ثلاثة).

3- إِذا كان في المسألة (ربع) فقط كزوج وابن فالأصل (أربعة).

4- إذا كان في المسألة (سدس) فقط كجدة وشقيق فالأصل (ستة).

5- إذا كان في المسألة (ثمن) فقط كزوجة وابن ابن فالأصل (ثمانية).

- ملاحظة: أما الأصلان (اثنا عشر)، (أربعة وعشرون) فلا يكونان إلا بتعدد الفروض.

وكذلك الأصلان (المختلف فيهما) (ثمانية عشها) و (ستة وثلاثون) لا يكونان إلا بتعدد الفروض، ولا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد).

          أصل المسألة إذا كان فيها كثر من فرض :

- إذا كان في المسألـة أكثر من فرض واحـد فأصلها ناتج من مخارٍج تلك الفروض ويتوصل إلى معرفة الأصل حينئذ بطرقٍ نذكر منها ثلاثا.

- الطريقة الأولى: العدل بالضوابط التالية

 

 

ضوابط لمعرفة الأصـول :

- الأصل (اثنـان):

1- كل مسألة فيها (نصف) أو (نصفان) فالأصل( اثنان).

مثال: (بنت وشقيق) أو (زوج وشقيقة) فالأصل في المسألتين (اثنان).

- (الأصل ثلاثة):

2- كل مسألة فيها (ثلث) أو (ثلثان) أوهما معاً فالأصل (ثلاثة).

مثـال: (أم وأب) أو (بنتـان وعم) أو (شقيقتان مع أخوين من الأم) فالأصل في المسائل الثلاث (ثلاثة).

-( الأصـل أربعـة):

3- كل مسألة فيها (ربع) أو معه نصف أو ثلث باق فالأول (أربعة). مثال: (زوج وابن) أو (زوجة وشقيقة وعم) أو (زوجة وأم وأب).

فالأصل (أربعة) في المسائل الثلاث، والأخيرة منها إحدى الغراوين.

- (الأصـل ستـة):

4- كل مسألة فيها: سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باقٍ أو ثلث أو ثلثان. فالأصل: (ستة).

مثال: (أم وابن) أو (أم وأخوان لأم) أو (جدة وشقيقتان) أو (أم وبنت و بنت ابن) أو (أم وأب وبنت و بنت ابن) أو (جـد وجـدهّ وبنتان) أو (زوج وأم وأب) فالأصل في المسائل كلها ستة) (والأخـيرة منها الغراء الثانية).

- (الأصل ثمانيـة):

5- كل مسألة فيها (ثمن) أو (معه نصف) فالأصل (ثمانية).

مثال: (زوجة وابن) أو (زوجة وبنت) فالأصل في المسألتين (ثمانية).

- (الأصل اثنا عشر):

6- كل مسألة فيها أربع ومعه إما سدس (فأكثر) أو ثلث أو(ثلثان) فالأصل (اثنا عشها).

مثال: (زوجة وجدة) أو (زوج وبنت ابن وأب وأم) أو (زوجة وأم وأخوة من الأم) أو (زوج وبنتان والأبوان) فالأصل (اثنا عشر) في المسائل كلها.

- (الأصل أربعة وعشرون):

7- كل مسألة فيها (ثمن ومعه إما سدس (فأكثر أو ثلثان)، فالأصل (أربعة وعشرون).

مثال: (زوجة وأم وأب وابن) أو (زوجة وبنتان وجد وجدة) أو (زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان) فالأصل (أربعة وعشرون) في المسائل الثلاث.

- (الأصل ثمانية عشر):

8- كل مسألة فيها: (سدس وثلث باق)، فالأصل (ثمانية عشر). مثال: (جـدة وجد وخمسة أشقاء) أصل هذه المسألة (ثمانية عشر)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.

- (الأصل ستة وثلاثون):

9- كل مسألة فيها: (ربع وسدس وثلث باق)، فالأصل (ستة وثلاثون).

مثال: (زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء) فالأصل (ستة وثلاثون)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.

 

فروض لا تجتمع

 

 

- لا يجتمع (الثمن) مع (الربع) في مسألة واحدة.

لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث، و (الربع) نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماع الزوجين في مسألة.

- ولا يجتمع (الثمن) مع (الثلث) في مسألة واحدة.

لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و (الثلث) نصيب الأم، أو نصيب عدد من أولاد الأم، عند عدم الفرع الوارث.

- لا يجتمع (الربع) مع( الثلث) في مسألة فيها زوج.

          فروض لا تتكرر :

 

 

- أربعة فروض لا تتكرر في مسألة واحدة وهي:

(الثلثان) و (الثلث) و (الربع) و (الثمن).

فأما الثلثان: فلا يتصور تكرارهما في مسألة: لأن فرض (الثلثين) نصيب أربعة أصناف وهم: البنات، وبنات الابن، والشقائق، والأخوات من الأب. وإذا ورث صنف منها الثلثين امتنع إرث الأصناف الباقية الثلثين.

وأما الثلث: فلا يتصور تكراره في مسألة، لأنه نصيب الأم والعدد من أولادها، فإذا وجد عدد من أولاد الأم معها كان نصيبها السدس.

وأما الربع: فلأنه نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماعهما.

وأما الثمن: فلأنه نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث: ولا يشاركهن فيه أحد.

فروض تتكرر :

- لا يتكرر من الفروض غير (النصف)، أو (السدس) في مسألة واحدة. فأما( النصف): فيمكن وروده في مسألةٍ مرتين فقط.

مثاله: زوج مع شقيقة أو مع أخت من الأب.

وأما (السدس): فيمكن وروده في مسألة مرتين أو ثلاثاً.

مثال وروده مرتين: (ابن وأبوان) للأبوين لكل منهما السدس.

مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم) للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والأخت من الأم لها السدس فرضاً مستقلاً.

مثال ورود السدس ثلاث مرات: (بنت، وبنت ابن، وأبوان). لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأبوين السدس فرضاً مستقلا.

 مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخ من الأم وأم). للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأخ من الأم والأم السدس فرضاً.

- الطريقة الثانية: ( لمعرفة أصل المسألة)

 

معرفة المضاعف المشترك البيسط لمخارج فروض المسألة

 

 

- المراد بالمضاعف المشترك البسيط هنا هو: أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلها بلا كسر.

مثاله: مسألة اجتمع فيها: (نصف، وسدس، وثلثان).

فمخارج هذه الفروض: (اثنان، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (ستة) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة (ستة)

مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ربع، وثلث، وثلثان، وسدس).

فمخارج هذه الفروض: (أربعة، وثلاثة، وثلاثة، و ستة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (اثنا عشر) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (اثنا عشر).

مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ثمن، وسدس، وثلثان).

فمخارج هذه الفروض: (ثمانية، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (أربعة وعشرون) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (أربعة وعشرون).

ملاحظة: والعمريتان ، ومسائل الأصلين (ثمانية عشر ) و (ستة وثلاثون) لا تخضع لهذه الطريقة.

الطريقة الثالثة: ( لمعرفة أصل المسألة)

 

 

النظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع

 

المماثلة, فالمداخلة (المناسبة) فالموافقة، فالمباينة (المخالفة)

- والنظر بهذه النسب الأربع وسيلة محكمة للوصول إلى أصل المسألة، و مصحها وجامعاتها، إذا كانت هناك جامعات.

 ----------------------------------------------------

أنواع الورثة و أحوالهم

 

الوارثون بالفرض فقط

 

الوارث

حالات إرثه

الزوج له حالتان

2/1 إذا لم يكن للهالك فرع وارث

4/1 إذا كان للهالك فرع وارث

الزوجة لها حالتان

4/1 إذا لم يكن للهالك فرع وارث

8/1 إذا كان للهالك فرع وارث

الأم لها حالتان

3/1 إذا لم يكن للهالك فرع وارث و لا متعدد من الإخوة

6/1 إذا كان للهالك فرع وارث أو متعدد من الإخوة

الجدة لأب و الجدة لأم لهما حالتان

6/1 إذا كانت واحدة

6/1 تقتسمه مع الأخرى إن وجدت

أخ لأم و أخت لأم لهما حالتان

6/1 إذا كان واحدا أو واحدة

3/1 إذا كان متعددا (اثنان فأكثر) ذكورا أو إناثا أو هما معا

 

الوارثون بالفرض و التعصيب مع إمكان الجمع بينهما

 

الأب له 3 حالات

6/1 إذا كان للهالك فرع وارث ذكر

6/1 + الباقي بالتعصيب إذا كان للهالك فرع وارث أنثى

يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن معه فرع وارث

الجد له 5 حالات

6/1 إذا كان للهالك فرع وارث و لم يكن له أب

6/1 + الباقي بالتعصيب إذا كان للهالك فرع وارث أنثى ولم يكن له أب

يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للهالك فرع وارث

3/1 التركة أو يقاسم الإخوة إذا كانت القسمة أفضل له في حالة وجوده معهم

6/1 التركة أو 3/1 + الباقي عن ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة إذا وجد معهم مع ذوي الفروض حيث يعطى له الأفضل.

 

الوارثون بالفرض و التعصيب دون الجمع بينهما

 

البنت لها 3 حالات

2/1 إذا كانت واحدة

3/2 إذا كانتا اثنتين فأكثر

ترث بالتعصيب إذا كانت مع أخيها (الإبن)

بنت ابن لها 4 حالات 

2/1 إذا كانت واحدة

3/2 إذا كانتا اثنتين فأكثر

6/1 إذا كانت مع بنت واحدة تكملة 3/2

ترث بالتعصيب إذا كانت مع (ابن الابن) أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة (للذكر مثل حظ الأنثيين )

أخت شقيقة لها 5 حالات

2/1 إذا كانت واحدة

3/2 إذا كانتا اثنتين فأكثر

ترث بالتعصيب إذا كانت مع أخيها (أخ شقيق) للذكر مثل حظ الأنثيين

ترث الباقي بالتعصيب إذا كانت مع البنت أو بنت الإبن

إذا كانت مع الجد تقاسمه إذا كانت المقاسمة أفضل له

أخت لأب لها 6 حالات

2/1 إذا كانت واحدة

3/2 إذا كانتا اثنتين فأكثر

6/1 تكملة 3/2 إذا كانت مع أخت شقيقة واحدة

ترث بالتعصيب إذا كانت مع أخيها (أخ لأب) للذكر مثل حظ الأنثيين

ترث بالتعصيب إذا كانت مع البنت أو بنت الابن

إذا كانت مع الجد تقاسمه إذا كانت المقاسمة أفضل له

 

 

من هناتحميل الملف

 
  Aujourd'hui sont déjà 39066 visiteurs (79470 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement